جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 44 )

كون المراد من قوله (عليه السلام)  : «فليفطر» هو استحباب الإفطار ; لفرض كون نيّة الإفطار التي يكون المراد بها عدم نيّة الصوم ; ضرورة أ نّ الصوم يحتاج إلى النيّة ، وأمّا الإفطار فلا حاجة فيه إلى نيّة الإفطار بعد الزوال .

هذا ، ولكنّ الظاهر خلاف ذلك وأ نّه لا يمكن الجمع الدلالي بين الطرفين ، وذلك لأ نّ حمل قوله (عليه السلام) في الموثقة : «فليفطر» على استحباب الإفطار غير المنافي للصحّة في صورة نيّة الصّوم ينافي السؤال الأخير في ذيل الرواية ، حيث إنّه لابدّ في توجيه السؤال ـ بعد بيان الإمام (عليه السلام) لحكم كلتا الصورتين قبل الزوال : نيّة الصوم ونيّة الإفطار التي مفادها ما عرفت ـ أن يقال : لعلّ السائل قد اختلج في ذهنه إلى أنّ مراده (عليه السلام) من قوله : «فليفطر» هو بيان الحكم التكليفي غير المنافي للصحة من جهة الحكم الوضعي ، فلذا سئل عنه مباشرة وأ نّه هل يستقيم الصوم فيما إذا لم ينوه قبل الزوال بل نواه بعده؟ والجواب بقوله (عليه السلام) : «لا» صريح في عدم الاستقامة وعدم الصحّة، وإلاّ فلا وجه لهذا السؤال بعد تعرّض الإمام (عليه السلام) لحكم فرضي المسألة ، فتأمّل جيّداً .

فانقدح أ نّه مع قطع النظر عن الشهرة لا يكون هناك جمع دلاليّ ، بل اللازم ترجيح الموثقة لاستناد المشهور إليها ، وكون الشهرة أوّل المرجّحات على ما حقّقناه في محلّه .

القسم الثالث : المندوب ، وقد وقع فيه الاختلاف في الامتداد الاختياري وأ نّه حتى الزوال أو إلى المغرب ، والظاهر عدم تحقّق الشهرة في المسألة بالإضافةإلى أحد القولين ، بل وقع الخلاف في أ نّ الشهرة هل توافق القول الأوّل، كما يظهرمن عبارة المحقّق صاحب الشرائع (1) ، أو توافق القول الثاني، كما يظهر من

  • (1) شرائع الإسلام 1 : 187 .

( الصفحة 45 )

غيرها (1) ، وبالنتيجة لابدّ من ملاحظة الروايات ; لعدم ثبوت شهرة محقّقة لما عرفت من الاختلاف فيما نسب إلى المشهور . فنقول :

منها : صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلاّ صمت ؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلاّ صام(2). وكلمة «كان» ظاهرة في تعدّد هذا الجريان واستمراره، لا وقوعه مرّة أو مرّتين ، وحينئذ فمقتضى الإطلاق بناءً على عدم وقوع التقييد بقبل الزوال الشمول لما بعده أيضاً ، كما أ نّه لو فرض جريان العادة على أكل الطعام بعد الزوال ـ كما في هذه الأزمنة والأمكنة ـ يكون مقتضى الرواية الجواز بعد الزّوال ، كما أ نّ ظاهر السياق الاختصاص بالصوم المندوب وعدم اقتضاء الإطلاق للشمول للواجب ، أمّا الواجب المعيّن فواضح . وأمّا الواجب غير المعيّن; فلأ نّه ـ مضافاً إلى بعده في نفسه ـ يكون مقتضى إطلاق الرواية الشمول للمندوب أيضاً ، بل هو القدر المتيقّن منها .

ومنها : موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء(3) . ودلالتها على الصحّة في مفروض هذا القسم بلحاظ الفقرة الثانية الواقعة فيها واضحة ; لدلالتها

  • (1) مستمسك العروة 8 : 217 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 188 / 531 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته  ب 2 ح 7 .
    (3) الكافي 4 : 122 ح 2 ، الفقيه 2 : 55 ح 242 وص 97 ح 435 ، المقنع : 201 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 14 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 3 ح 1 .

( الصفحة 46 )

على جواز نيّة صوم التطوّع بعد العصر وبعد الزوال .

ومنها : صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة(1) في القسم الثاني ، ومقتضى إطلاقها كما عرفت عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده ، كما أ نّ مقتضى إطلاقها الشمول للصوم المندوب أيضاً ، كما لا يخفى .

ومنها : رواية جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار(2) .

وفي مقابلها رواية ابن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار(3) . وفي سندها أبو عبدالله الرازي الذي ضعّفه جماعة ، كالصدوق وشيخه ابن الوليد وغيرهما (4).

ولا يخفى أ نّه في الوسائل نقل قبل هذه الرواية موثقة ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟(5) والظاهر اتّحادها مع الرواية الاُولى وعدم تعدّدهما وإن كان ظاهر الوسائل خلاف ذلك ; لأ نّ الراوي شخص واحد ، والمسئول هو الإمام الصادق (عليه السلام)  ، ومورد السؤال شيء واحد ، فرمي هذه الرواية

  • (1) في ص 39 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 280 ح 849 ، الاستبصار 2 : 122 ح 396 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 4 ح 4 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 322 ح 989 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 3 .
    (4) رجال النجاشي : 348 الرقم 939 ، الفهرست للشيخ الطوسي : 221 ـ 222 الرقم 622 .
    (5) الكافي 4 : 105 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2 .

( الصفحة 47 )

بالضعف من الجهة المذكورة غير وجيه .

فالتحقيق في الجمع بين الروايات الدالّة على الانتهاء إلى الغروب ، والرواية الدالّة على الانتهاء إلى نصف النهار أن يقال : إنّه لو كان في البين رواية ثانية لابن بكير على ما عرفت ، فعلاج التعارض إمّا برفع اليد عن هذه الرواية; لكونها ضعيفة من حيث السند ، والحال أ نّ تلك الروايات بين صحيحة وموثّقة ، وكلتاهما مشتركتان في الاعتبار والحجّية ، وإمّا الالتزام بالجمع الدلالي بينهما; بأ ن يقال بأ نّ مورد هذه الرواية هو الواجب غير المعيّن ، ومورد تلك الروايات الصوم التطوّعي . وإمّا الالتزام بعدم تعدّد الرواية وكونها واحدة.

غاية الأمر أ نّ أحد الطريقين إلى الراوي معتبر ، والآخر غير معتبر ، فاللازم الأخذ بالطريق المعتبر ، ولا شبهة في أ نّ الخصوصيّة المأخوذة فيه هو الصوم تطوّعاً وإن كان أصل السؤال في كلتيهما واحداً ، وقوله (عليه السلام)  : «أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار » إشارة إلى ثبوت هذا عند الراوي وفي ارتكازه .

وعليه : فيمكن أن يقال بثبوت الجمع الدلالي من جهة تقديم النصّ أو الأظهر على الظاهر ، نظراً إلى أ نّ قوله (عليه السلام)  : «أليس هو بالخيار » إلخ وإن كان ظاهراً في الامتداد إلى خصوص نصف النهار ، ولازمه عدم الصحّة بعده ، إلاّ أ نّ قوله (عليه السلام) في الموثقة في الجملة الأخيرة : «وإن مكث حتى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » ، صريح أو كالصريح في الامتداد بعد العصر ، وهو قرينة على التصرّف في الظاهر حملاً للظاهر على النصّ على ما عرفت ، فالذي يتحصّل من ذلك ، الامتداد إلى الغروب في الصوم المندوب كما في المتن . وقد مرّ أ نّ الظاهر عدم تحقّق شهرة على أحد الطرفين; للاختلاف فيما نسب إلى المشهور ، فتدبّر .

( الصفحة 48 )

مسألة 5 : يوم الشك في أ نّه من شعبان أو رمضان يبني على أ نّه من شعبان فلا يجب صومه ، ولو صامه بنيّة أ نّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان لو بان أ نّه منه . وكذا لو صامه بنيّة أ نّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه ، بل لو صامه على أ نّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً ، وإلاّ كان مندوباً ، لا يبعد الصحّة ولو على وجه الترديد في النيّة في المقام . نعم ، لو صامه بنيّة أ نّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره 1.

1ـ في صوم يوم الشكّ في أ نّه من شعبان أو رمضان جهات من الكلام :

الاُولى : في ثبوت المشروعيّة له في الجملة ، والمشروعيّة ناظرة إلى عدم ثبوت الوجوب والكراهة ، بل الحرمة كما هي ظاهر بعض الروايات (1)، كما أ نّ التقييد به في الجملة ناظر إلى الفرع الأخير المذكور في المتن ، والمحكوم بعدم الوقوع لا عن رمضان ولا عن غيره ، فأصل المشروعيّة في الجملة ممّا لا ارتياب فيه .

الثانية : في عدم ثبوت الوجوب ; لأ نّ مقتضى القاعدة الحاكمة ببقاء شعبان وعدم دخول رمضان بعد ، هو عدم الوجوب من حيث شهر رمضان وإن كان ربما يعرض له الوجوب من جهة تضيّق وقت صومه القضائي وأمثال ذلك .

الثالثة : أ نّ لصوم يوم الشك المذكور فيه ثلاثة فروض :

الأوّل : صومه بنيّة أ نّه من شعبان ندباً، أو قضاءً ولو تضيّق وقته، كما هو كذلك لامحالة ; لفرض أ نّه يوم الشك منه ـ أو نذراً .

الثاني : صومه بنيّة أ نّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً، وإلاّ كان مندوباً أو مثله.

الثالث : صومه بنيّة أنّه من رمضان .

  • (1) وسائل الشيعة 10: 20 ـ 29، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5 و 6 .